Y’a-t-il un délai à respecter entre la convocation d’un employé et la tenue de la séance d’audition? الأجل الفاصل بين التوصل بالاستدعاء لحضور جلسة الاستماع للأجير وعقد هذه الجلسة.


من المستجدات التي جاءت بها مدونة الشغل في مسطرة الفصل التأديبي جلسة الاستماع للأجير لإشعاره بالأخطاء المنسوبة إليه وتمكينه من إبداء أوجه دفاعه، وذلك تنزيلا من المشرع المغربي لاتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 158 المتعلق بإنهاء علاقة العمل من قبل المشغل وكفالة حقوق دفاع الأجير.
وقد نظم المشرع المغربي جلسة الاستماع في المادة 62 من مدونة الشغل، وحدد أطراف جلسة الاستماع، وأجل الاستماع، ونص على ضرورة إجراء الاستماع بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي الذي يختار الأجير بنفسه، وحدد الشكل الذي ينبغي إفراغ مضمون جلسة الاستماع فيه حينما أوجب على المقاولة تحرير محضر بذلك في نظيرين تسلم نسخة منهما لزوما للأجير، كما أوجب اللجوء إلى السيد مفتش الشغل في حالة رفض إجراء أو إتمام جلسة الاستماع.
إلا أن المشرع لم يتطرق في المادة 62 من مدونة الشغل لكيفية إعلام الأجير بجلسة الاستماع التي يعتزم المشغل عقدها لإشعار هذا الأخير بالأفعال المنسوبة إليه.


وأنه لئن كانت المجلس الأعلى سابقا قد تصدى لهذه الثغرة مبكرا بموجب القرار عدد 276 الصادر بتاريخ 14/3/2007 في الملف الاجتماعي عدد 913/5/1/2006 المنشور في مجلة في رحاب المحاكم العدد 3، الصفحة 128، الذي أعقبته عدة قرارات متواترة منها القرار عدد 410 صادر بتاريخ 07 أبريل 2011 في الملف الاجتماعي عدد 79/5/1/2010، والقرار عدد 1065 الصادر بتاريخ بتاريخ 11 يوليوز 2013 في الملف الاجتماعي عدد 1085/5/1/2012، وحسم الجدل الفقهي والقضائي الذي كان مثارا بهذا الخصوص، حيث أوجب على المشغل توجيه استدعاء مكتوب للأجير يتضمن تاريخ ومكان الاستماع وموضوعه محددا بدقة، والإشعار بإحضار مندوب الأجراء أو الممثل النقابي، إلا أن الجدل بقي قائما بخص الأجل الفاصل بين تاريخ التوصل بالاستدعاء لجلسة الاستماع للأجير وبين تاريخ عقد هذه الجلسة، خاصة وأن المشرع لم يشرط أي أجل.
إذ بينما ذهبت بعض الهيئات في المحكمة الاجتماعية بالدارالبيضاء، وكذا بعض الهيئات في محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء إلى ضرورة أن يفصل أجل بين التوصل بالاستدعاء وعقد جلسة الاستماع كفالة لحقوق دفاع الأجير في إطار القواعد العامة التي تكرس حقوق الدفاع، إلا أن هيئات أخرى في في درجتي التقاضي ذهبت إلى أن المشرع لم يشترط مرور أجل فاصل بين التوصل بالاستدعاء وعقد جلسة الاستماع، وأنه لا يعيب المسطرة الاستماع للأجير في نفس اليوم.


وقد انتقدنا هذا التوجه في مناسبات عديدة، وأكدنا على أنه بالرغم من عدم تحديد المشرع المغربي للأجل الفاصل بين إشعار الأجير والتاريخ المزمع فيه إجراء الاستماع، فإنه يتعين على المشغل إعلام الأجير بتاريخ الاستماع له بخصوص الفعل المنسوب بوقت كاف، لأن هذا الإجراء يعد من القواعد العامة بحكم أنه يتعلق بحقوق الدفاع، وويشكل تنزيلا لروح الاتفاقية 158 الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي نصت على مؤسسة جلسة الاستماع، ناهيك على أن تفعيل الهدف من إقرار مؤسسة مسطرة الاستماع يفرض إشعار المشغل للأجير بتاريخ إجراء الاستماع له بخصوص الفعل المنسوب بوقت كاف حتى يتمكن من تهييئ وسائل دفاعه، والاتصال بمندوبي الأجراء أو الممثلين النقابيين، والتشاور معهم واختيار أي منهم لمؤازرته، إذ أن إشعار الأجير في نفس اليوم المزمع فيه عقد جلسة الاستماع لا تتحقق معه الغاية من هذا الإجراء الجوهري من إجراءات مسطرة الفصل التأديبي، ويفرغ هذه الضمانة من محتواها، واستشهدت بالمادة L122-14 التي تشترط أن لا يقل الأجل الفاصل بين التوصل بالاستدعاء لجلسة الاستماع وعقد هذه الجلسة خمسة أيام، وبقرار محكمة النقض الفرنسية قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 27 نونبر 1996 في الملف عدد 42798/95، القاضي بتأييد قرار محكمة الاستئناف الذي اعتبر أن المشغل لم يحترم الإجراءات الشكلية للفصل، لأن الأجل الفاصل بين توصل الأجير يوم الجمعة صباحا بالاستدعاء لإجراء مقابلة مع المشغل يوم الثلاثاء الموالي غير كاف لإعداد الدفاع، بحكم أن المقاولة كانت في عطلة.


قرار منشور في نشرة قرارات محكمة النقض الفرنسية، العدد 408، السنة 1996، الصفحة 291
وقد أكدت غير ما مرة أن الاستماع للأجير في نفس اليوم الذي بلغ به بالاستدعاء بدقائق أو بساعات معدودة من شأنه أن يفرغ هذا الإجراء من مضمونه، ويعصف بالأهداف التي من أجلها تم إقرار مسطرة الاستماع تبنيا من المشرع للاتفاقية رقم 158 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
وأثلج صدري ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدارالبيضاء في حكمها عدد 1111/15 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2015، في الملف الاجتماعي 3367/2014، الذي اعتبرت فيه أن توصل الأجير بالاستدعاء في نفس يوم الذي تم فيه إجراء الاستماع يخالف مقتضيات مدونة الشغل ويفرغها من محتواها وروحها، إذ جاء في إحدى حيثيات الحكم ما يلي:
“وحيث من جهة ثانية فقد ثبت للمحكمة ومن خلال إطلاعها على وثائق الملف والمستدل بها من قبل المدعى عليها نفسها كون هذه الأخيرة قامت بالاستماع إلى الأجير المدعي من أجل مقرر التوبيخ الرابع والذي ضمن بمقرر الفصل كأحد الأسباب المبني عليها هذا المقرر ومن أجل استكمال التدرج في العقوبة المنصوص عليها بالمادة 37 من مدونة الشغل بتاريخ 28/02/2014 على الساعة 9:55 دقيقة كما سلمته مقرر التوبيخ على الساعة 11:20 دقيقة بل وسلمته استدعاء من أجل الاستماع إليه قبل الفصل في نفس اليوم على الساعة 11:25 دقيقة لتستمع إليه على الساعة 12:00 وتسلمه مقرر الفصل على الساعة 12:35 دقيقة وهو ما يخالف مقتضيات قانون العمل ويفرغها من محتواها وروحها على اعتبار أن العقوبة تقتضي بالضرورة وقتا لإمكانية وقوف المشغل على مدى احترام والتزام الأجير بها وهو ما لم يتحقق في نازلة الحال بخصوص التوبيخ الرابع”

وقد تم تأييد هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بموجب قرارها عدد 12041 الصادر بتاريخ 19 دجنبر 2016 في الملف الاجتماعي 1667/1501/2015.


وقد انتظرنا طويلا لكي تطالعنا محكمة النقض بقرار يحسم هذا الجدل، ويكرس حقوق الدفاع خلال هذه المرحلة من مراحل مسطرة الفصل التأديبي، والتي تعد أخطر مرحلة تؤطر واقعة الفصل، إلى أن صدر القرار عدد 1276/1 الصادر بتاريخ 4 دجنبر 2018 في الملف الاجتماعي عدد 1665/5/1/2016، جاءت فيه بالقول الفصل بتعليل غاية في الدقة والإحكام استقته من المقتضيات الدستورية التي تكفل حقوق الدفاع، وقالت بضرورة وجود أجل مناسب بين التوصل بالاستدعاء لجلسة الاستماع وعقد هذه الجلسة حتى يتمكن الأجير من إعداد أوجه دفاعه رعيا لضمانات المحاكمة العادلة المكرسة في الفصل 120 من الدستور واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
ومما جاء في إحدى حيثيات هذا القرار ما يلي:
“حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة بعدم استدعائها لجلسة الاستماع ومفاجأتها بذلك، وهو ما أكدته المشغلة من خلال ممثلها القانوني بجلسة البحث، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن حضور الأجيرة لجلسة الاستماع المقررة والاستماع إليها وفق كافة الضمانات التي يكفلها القانون ومنها حضور مندوب الأجراء الذي اختارته بنفسها، تكون الغاية التي توخاها المشرع من سن هذه المادة قد تحققت، وذلك بمنحها فرصة للدفاع عن نفسها من أجل الأفعال المنسوبة إليها، تكون قد خرقت المادة 62 من مدونة الشغل لأن إتاحة الفرصة للأجير للدفاع عن نفسه لا يتعين أن تتوافر فقط في جلسة الاستماع، وإنما من قبل ذلك من باب أولى، وذلك باستدعائها للاستماع ومنحها أجلا مناسبا، وليس كما فعلت المشغلة، وذلك بالاستماع للأجير في نفس يوم إشعاره حتى يكون على علم وبينة مما سيطبق في حقه وسيواجه به ضمانا وصيانة لحقوق دفاعه باعتبارها من مقومات المحاكمة العادلة المضمونة دستوريا بنص الفصل 120 من الدستور ودوليا حسب ما أقرته اتفاقيات منظمة العمل الدولية، لأن المشرع من خلال تعبير منح الفرصة للدفاع توخى تبصير الأجير بحقوقه بشأن مسطرة الاستماع بالعلم بها، وبأثرها قبل مباشرتها زمنيا باستدعائه لها وليس بمفاجأته بها مما تعذر عليه ترتيب دفاعه بشأنها بوقت كافي،والقرار لما نحى خلاف ذلك يكون معرضا للنقض وبغض النظر عن باقي الوسائل.”
مجلة محكمة النقض، المنازعات الشغلية في ضوء قرارات محكمة النقض،
العدد السابع، 2020، الصفحة 90


أتمنى لكم قراءة ممتعة، وإلى حلقة مقبلة من سلسلة أخطاء شائعة في مادة نزاعات الشغل.

حسن هروش محام بهيئة الدارالبيضاء.
باحث في المادة الاجتماعية.