1-ملاحظات عامة:
صدر في الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 سبتمبر 2016 الظهير رقم 1.16.124 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 اغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخافات في مجال التعمير والبناء.
وقد اشتمل على ثلاثة أبواب تتضمن تعديلات على ثلاثة نصوص قانونية:
الباب الاول: يغير ويتمم القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
الباب الثاني: يغير ويتمم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
الباب الثالث : يغير ويتمم الظهير رقم 1.60.063 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية.
وقد أضاف النص الجديد عدة مقتضيات متعلقة بتنظيم أوراش البناء وتسليم رخص انشاء التجزئات والتجمعات السكنية. وأصبح يفرض على المقاولين أن يودعوا بمقر الجماعة الترانية، تصريحا بافتتاح الورش موقع من طرف المهندس المعماري او المهندس المتخصص الذي يشرف على الورش. وعند اختتام الاشغال يودع المقول تصريحا جديدا بانتهاء الأشغال وإغلاق الورش. ويلزم القانون المهندس المعماري أو المهندس المسؤول عن الورش بمسك دفتر الورش داخل الورش وطيلة مدته.
ويعتبر القانون انشاء تجزئة أو تجمع سكني أو تجزيء عقار بمنطقة غير مسموحة للبناء مخالفات يعاقب عليها، كما يعتبر عدم مسك دفتر الورش بالكيفية المبينة في القانون مخالفة كذلك.
ومن بين المستجدات الاساسية للقانون احداث « ترخيص القيام باشغال الصيانة او الاصلاح » الذي يسلمه رئيس المجلس الجماعي في الحالات التي لا تكون فيها رخصة البناء لازمة.
كما يسمح القانون لمن اقام بناءات دون ترخيص أن يطلب من رئيس المجلس الجماعي رخصة بتسوية الوضعية او بالمطابقة بعد موافقة الوكالة الحضرية في إطار ضوابط احال بخصوصها على نص تنظيمي.
كما انشأ القانون لجنة ادارية مكلفة بهدم وإزالج البنايات المخالفة وحدد لعملها مسطرة خاصة.
وقدم منح النص القانوني لمراقبي التعمير لدى الولاية أو العمالة أو إدارة الجودة صفة ضباط الشرطة القضائية، وحدد شكليات محاضرهم بما يتوافق مع مقتضيات المسطرة الجنائية، واوجب ارسالها مباشرة للنيابة العامة المختصة داخل اجل ثلاثة أيام من انجازها.
كما منح القانون لضباط الشرطة القضائية (بمن فيهم متصرفي الادارة الترابية) ولمراقبي التعمير سلطات انذار المخالفين، والامر بالوقف الفوري للأشغال وحجز وضبط أدوات ومواد البناء المستعملة في المخالفة.
ومن بين المستجدات كذلك مراجعة العقوبات المنصوص عليها في القانون السابق ورفع الغرمات لحدود قصوى، وامكانية الحكم بعقوبات سالبة للحرية في حالة العود، خصوصا في المخالفات المعتبرة خطيرة من قبيل البناء بدون رخصة مسبقة، والتجزيء السري، والبناء في اماكن غير مسموح بها، خصوصا بلك الخاضعة لظهير 1-60-063 الصادر بتاريخ 25/06/1960، المتعلق بتنمية المجال القروي، وكذلك في حالة البيع السري للقطع الأرضية او للمساكن.
وقد اعتبر القانون مساهما في هذه المخالفات ومعاقبا بنفس عقوبة الفاعل الاصلي، صاحب المشروع، والمقاولة المنفذة، والمهندس المعماري، والتقني المعماري المتخصص والمهندس الطوبوغرافي، في حالة إذا لم يقم هؤلاء بالتبليغ عن هذه المخالفات، وكذلك كل شخص أشرف او سير الأشغال أو سهلها أو ساهم في انجازها، في حالة التجزيء السري غير القانوني.
2- مستجدات النص الجديد بخصوص زجر البيع السري:
منع النص الجديد بشكل صريح بيع أو إكراء أي جزء أو مسكن من العقارات الخاضعة له قبل الحصول على التسليم المؤقت للأشغال تحت طائلة عقوبات زجرية. مع مراعات مقتضيات القانون رقم 44-00 المتعلق ببيع العقارات في طور الانجاز.
كما ألزم هذا القانون جميع محرري العقود من عدول وموثقين ومحامين وكذا مصالح المحافظة العقارية، وموظفي إدارة التسجيل بالامتناع عن تلقي او تسجيل اية عقود بيع او كداء أو قسمة للتجزئات أو العقارات المعدة للسكن إلا إذا كانت مرفقة بنسخ مطابقة من محضر التسليم المؤقت أو بشهادة من رئيس الجماعة تثبت قانونية البناء.
وقد ادخل النص الجديد عدة عقوابات سالبة للحرية عبر عقوبات حبسية تتراوح بين سنة و5 سنوات وغرامات قد تصل إلى 2.000.000 درهما. مع اعتبار كل عملية تجزيئ أو بيع مخالفة مستقلة. وتضاعف الغرامات في حالة العود، كما أن العقود والتصرفات المخالفة للقانون تعتبر باطلة وعديمة الأثر.