La procédure d’audition de l’article 62 du code du travail dans la pratique judiciaire الرقابة القضائية على مسطرة الاستماع للأجير

مقدمـــــــة:

نظم المشرع الإجراءات المسطرية المتعلقة بممارسة الفصل التأديبي التي تهم عموم الأجراء في الفرع الخامس من الباب الخامس من القسم الأول من الكتاب الأول من مدونة الشغل، المعنون بالفصل التأديبي، والذي يضم المواد من 61 إلى 65 من مدونة الشغل.

ولذلك فحتى لو ثبت للمشغل ارتكاب الأجير لخطأ يبرر إيقاع عقوبة الفصل عليه، وتوفرت لديه الأدلة الكافية التي لا يتطرق لها الشك في اقترافه للخطأ، فإنه يتعين عليه مراعاة مسطرة الفصل التأديبي.

ويتعين التمييز فيما يخص مسطرة الفصل التأديبي بين الإجراءات التي يتعين على المشغل احترامها قبل فصل الأجير، وتلك التي يجب عليه التقيد بها أثناء وبعد اتخاذ قرار الفصل.La procédure d’audition de l’article 62 du code du travail

وتتمثل الإجراءات التي يتعين على المشغل القيام بها إذا ما هم بتفعيل سلطته التأديبية بخصوص بعض الجزاءات في عقد جلسة استماع للأجير.

وهكذا ألزمت المادة 62 من مدونة الشغل المشغل قبل فصل الأجير بسبب ارتكابه لخطأ بعقد جلسة استماع له وإشعاره بالأفعال المنسوبة إليه، وإتاحة الفرصة له لإبداء أوجه دفاعه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي باختيار من الأجير داخل ثمانية أيام من إثبات الخطأ، وتحرير محضر الاستماع، وتسليم الأجير نسخة منه، وفي حالة رفض أحد الطرفين إجراء مسطرة الاستماع أو إتمامها يتم اللجوء إلى السيد مفتش الشغل. 

يعد إجراء الاستماع من المؤسسات الجديدة التي جاءت بها مدونة الشغل، في تنزيل من المشرع للاتفاقية رقم 158 لمنظمة العمل الدولية لسنة 1982، التي تنص في المادة السابعة على أنه:

« لا ينهى استخدام عامل لأسباب ترتبط بسلوكه أو أدائه قبل أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه ضد الادعاءات الموجهة إليه ما لم يكن من غير المعقول أن يتيح له صاحب العمل هذه الفرصة » 

ولم يعرف المشرع إجراء الاستماع للأجير جريا على عادته في عدم إيراد التعاريف في صلب القوانين تاركا ذلك للفقه والاجتهاد القضائي، وإنما نظم إجراءاته في المادة 62 من مدونة الشغل.

ولم نعثر فيما اطلعنا عليه من مراجع فقهية على تعريف لهذا الإجراء.

ويمكن أن نعرف إجراء الاستماع بأنه الجلسة الذي يعقدها المشغل أو من يمثله قصد البحث والتحري والتحقيق فيما نسب للأجير من أخطاء، وذلك بإشعار هذا الأخير بالأفعال المنسوبة إليه وتمكينه من إبداء أوجه دفاعه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي حسب اختيار الأجير داخل أجل ثمانية أيام من تبين الخطأ، مع تحرير محضر بذلك، تسلم نسخة منه لزوما للأجير.

وقد يبدو للوهلة الأولى بأن المشرع بنصه على وجوب الاستماع إلى الأجير بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي قبل توقيع عقوبة الفصل، قد أقر مجلسا تأديبيا أناط به مهمة النظر في المخالفات المنسوبة للأجراء وثبوتها وتقدير الجزاء الملائم لها.