في قرار حديث جدا صدر مؤخرا عن محكمة النقض، اعتبرت محكمة النقض أن
« العبرة في احترام أجل 48 ساعة لتبليغ مقرر الفصل للاجير، هو تاريخ ايداع رسالة تبليغ قرار الفصل لدى المفوض القضائي وليس تاريخ توصل الأجير بالمقرر، والمحكمة لما اعتبرت المسطرة معيبة استنادا على أن التبليغ لم يتم خلال 48 ساعة، جعلت قرارها معرضا للنقض » .
هذا القرار، اذا ما استقر العمل القضائي به، سيمكن المشغلين من اعداد المسطرة التأديبية بشكل جيد دون ضغط الزمن والآجال القصيرة.
وللتذكير، فإن المسطرة التأديبية تتضمن عدة آجال دقيقة، ترتب المحاكم عن عدم احترامها بطلان المسطرة وتجعل القرار التاديبي الصادر بعدها غير قانوني، وترتب عن ذلك اعتبار العقوبة التاديبية فصلا تعسفيا موجبا للتعويض.
- اذ يتعين على المشغل الاستماع للأجير داخل اجل ثمانية أيام من تاريخ اكتشاف الفعل المعتبر بمثابة خطأ جسيم.
- كما تلزم المشغل بتبليغ الأجير بالقرار المتخذ بعد مسطرة الاستماع داخل أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاد القرار.
- وكان هناك فراغ في ما يتعلق بالاجل الذي يتعين مراعاته ما بين الاستماع واتخاد المقرر التاديبي، لكن الاجتهاد القضائي اعتبر انه يتعين على المشغل اتخاد القرار داخل اجل معقول، لتجنب ابقاء الاجير معلقا لمدة غير محددة.
ويأتي القرار الحالي ليخفف نسبيا من ضغط هذه الاجال المشددة والقصيرة جدا.
فعسى ان تتبع المحاكم هذا التوجه ويستقر، ليصبحا عملا قضائيا يعيد التوازن بخصوص اجراءات المسطرة التاديبية.
رغم ان هذا التوازن هو مختل دائما في الجوهر لصالح قوة الرأسمال.




Partager :
- Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre)