لا يمكن اثبات احترام مسطرة الفصل التاديبي بشهادة الشهود. Les témoins ne sont pas une preuve suffisante pour prouver que l’employeur a respecté la procédure légale du licenciement.

لا يمكن إثبات احترام مسطرة الفصل التأديبي بشهادة الشهود
قرار محكمة النقض عدد 1010 الصادر بتاريخ 14/11/2017، في الملف الاجتماعي عدد 85/5/1/2017، الذي جاء في إحدى حيثياته:
 » لـــكــــــــــــن، وخلافا لما جاء بالوسيلة، فإن الطاعنة لم تثبت توصل المطلوب في النقض بمقرر الفصل وفق الشروط والأجل المحددين بالمادة 63 من مدونة الشغل. إذ أن الطاعنة لم تدل بما يفيد تدعيه من رفض للمطلوب في النقض من التوصل بمقرر الفصل ذلك أن محضر تبليغ مقرر الفصل بتاريخ 06/08/2013 جاء فيه أن المفوض القضائي « لم يتمكن من تبليغه لعدم تمكنه من تحديد هوية المعني بالأمر، لوجود مجموعة من العمال معتصمين داخل الشركة رفضوا الإدلاء بهوياتهم.  » فهذه الإفادة لا تفيد الرفض، وتبقى الطاعنة هي الملزمة بإثبات تبليغ مقرر الفصل وفق ما جاء بالمادة 63 المشار إليها أعلاه، إما يدا بيد مقابل وصل أو عن طريق البريد المضمون وحتى بواسطة مفوض قضائي داخل أجل 48 ساعة من اتخاذه، وهو ما عجزت الطاعنة عن إثبات ولا يجديها في ذلك التشبث بشهادة الشاهد أحمد الخدير، لأن المشرع حدد وسائل إثبات التوصل بمقرر الفصل، والتي ليس من بينها شهادة الشهود، والمحكمة المطعون في قرارها لما لم تستجب لطلب الطاعنة بإجراء بحث بهذا الخوص تكون قد ردته ضمنيا. والقرار المطعون فيه يكون بذلك معللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى من المقتضيات القانونية المستدل بها والوسيلة لا سند لها ».
قرار غير منشور.