هل الاجل المحدد من طرف الدائن في الانذار هو المحدد لثبوت تماطل المدين، أم أن المحكمة لها الحق في تقدير الاجل؟
قرار حديث لمحكمة النقض:
« ـ ان تقدير الاجل المعقول للوفاء بالالتزامات يخضع للسلطة التقديرية القضاة الموضوع ….
ـ اعتبار المحكمة التجارية الاجل المحدد في الانذار هو الواجب احترامه .
.ـ خرق لمقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود يعرض القرار المطعون فيه النقض ».
قرار بغرفتين عدد 172 بتاريخ 2019.04.02 ملف رقم 1280.3.2.2016