إن مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال منصات التواصل الاجتماعي معرض للاسقاط عبر آلية الدفع بعدم الدستورية حتى ولو تم تمريره، لمخالفته روح المادة 25 من الدستور التي تنص على أن « حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها » وتعارضه مع مقتضيات المادة 28 من ذات الدستور التي تقول بأن « للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد ».
ناهيك عن مناقضته للمرجيات الدولية لحقوق الإنسان التي كفلت حرية الرأي والتعبير بكافة الوسائل بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، والحق في اعتناق كل الآراء دون مضايقة كما جاء في المادتين 19/19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
إن أول ملاحظة يمكن أن يبديها أي مطلع على هذا المشروع هو الظرفية الدقيقة التي يمر منها المغاربة ،حيث تم استغلال هذا الوضع الذي تحاول فيه كل القوى الحية لمواجهة تداعيات الجائحة » وباء كرونا » لتمرير قانون يقيد حرية الرأي والتعبير، وهذا لا يليق من قبل مؤسسة تحترم قواعد وضوابط التشريع وتحرص على وحدة واجماع أبناء الوطن من أجل تجاوز أزمة تتخبط فيها البشرية جمعاء.
إن المتصفح لبنود مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي،سيسجل بأن واضعي المشروع عمدوا إلى تمرير بنود مثيرة للجدل كتلك المتعلقة بالدعوة إلى معاقبة دعاة المقاطعة الاقتصادية للشركات، إذ تنص المادة 14 من النسخة المسربة من المشروع، على السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 5000 درهم إلى 50000 درهم ، لكل من قام على شبكات التواصل الاجتماعي بالدعوة إلى مقاطعة منتوجات أو بضائع أو القيام بالتحريض على ذلك، كما شدد المشرع أيضا العقوبة على كل من حرض الناس على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان، ومن نشر محتوى إلكترونياً يتضمن خبراً زائفاً من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديداً وخطراً على الصحة، مع الإشارة إلى أن المشرع لم يميز هنا بين من أنتج خبرا زائفا عن قصد ومن نقل هذا الخبر بحسن نية، فكلاهما ينتظران نفس العقوبة والجزاء.
إن ما يجعل المغاربة قاطبة متوجسين أكثر من مستقبل التشريع في المغرب وما ينتظرهم في الأيام القابلة من تردي خطير للحقوق والحريات ، هو هذا الصمت الرهيب و التكتم على تفاصيل المشروع وعدم نشره للعموم ،مما يبعث على القلق والريبة اتجاه هذا المشروع الذي يخدم مصالح خاصة وليست عامة، ويقوي طرفا قويا على طرف آخر ضعيف، يفترض توفير له كل ضمانات الحماية القانونية.
إن روح مشروع قانون 22.20 المتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي، تتعارض مع فلسفة قانون رقم 08.31 المتعلق بحماية المستهلك والتي لخصت المادة الأولى منه الأهداف التي يروم تحقيقها، المتمثلة أساسا في توفير ضمانات لإعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، وضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، ولا سيما في الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.
أيضا تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المبيع والخدمة بعد البيع، وتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي يلحق بالمستهلك.
ناهيك عن ضمان تمثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك.
ترى لماذا لم يقم وزير العدل بإعمال المقاربة التشاركية في مدارسة مقتضيات هذا المشروع مع كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمجلس الوطني للصحافة والجمعيات الحقوقية الوطنية والجمعيات المدنية المهتمة بحرية الإعلام، ومدراء نشر الجرائد والمواقع الوطنية، احتراما لما جرى به العمل بالنسبة لجميع مشاريع القوانين المماثلة التي أشرفت عليها وزارة العدل والحريات في المرحلة السابقة؟
لماذا العديد من البرلمانيين « أبناء الدار » خرجوا للاحتجاج على هذا المشروع بدعوى عدم علمهم بمضامينه ولا بكونه مبرمج حتى ضمن أولويات المرحلة؟
هل يقبل عاقلا تبريرات من الحكومة نفسها تقول فيها بأنها غير متفقة مع بنود المشروع وهي التي تقدمت به كنقطة في جدول أعمالها في عز الأزمة التي يعيشها المغاربة؟
كيف لنا أن نطمئن لمسألة أن الحكومة صادقت على مشروع القانون مع تحفظها على صيغته النهائية وإحالته إلى لجنة وزارية للتعديل ورفعه مباشرة إلى البرلمان للمصادقة !!!
إن خلفية تمرير هذا المشروع بهاته الحمولة وبهاته السرية التامة يجعلنا نلتقط تحذيرات العديد من المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية من استغلال بعض الأنظمة الشمولية لفترة الحجر الصحي وسن قوانين تحد من حريات وحقوق مواطنيها وهنا نستدعي تصريحا لمفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في بيان عن خشيتها من أن التدابير الاستثنائية التي تتخذها الدول لمقاومة تفشي فيروس كورونا من شأنها أن تتسبب في حدوث « خروقات غير محددة وعقوبات صارمة » قد تستخدم « لإسكات الإعلام وتوقيف المعارضين والمنتقدين » وحتى البقاء في السلطة، وأضافت باشليه بأن الدول بحاجة لإصلاحات إضافية لمواجهة الظروف الاستثنائية للأزمة.
نفس التحذير أكده الأمين العام للأمم المتحدة « غوتيريش »، من اتخاذ أزمة تفشي كورونا، « ذريعة لفرض تدابير قمعية لأغراض لا علاقة لها بالوباء ».
وشدد على أهمية أن تكون « الحكومات أكثر شفافية وخاضعة للمساءلة أكثر من أي وقت مضى ».
واستطرد قائلا: « دعونا لا ننسى أبدا أن التهديد هو الفيروس وليس البشر، وعلينا التأكد من أن أي تدابير طارئة – بما في ذلك حالات الطوارئ – هي تدابير قانونية ومتناسبة وغير تمييزية، وأن يكون لها تركيز ومدة محددة ».
بقلم ذ/ محمد النويني محام وباحث في القانون الدولي الإنساني