نشر بالجريدة الرسمية ليوم الإثنين 27 يوليوز، القانون رقم 42.20 الذي تم بموجبه تعديل المادة السادسة من القانون المنظم لحالة الطوارئ الصحية والذي يضع حدا لتوقف الاجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الذي جاء به القانون المذكور.
وللتوضيح، فهذا التعديل قلب منطق المادة السابقة. فالمادة في صيغتها السابقة تجعل جميع الاجال متوقفة بمجرد اعلان حالة الطوارئ الى حين رفعها دون الحاجة لنص تنظيمي خاص. لذلك لم يصدر اي نص تنظيمي بخصوص وقف الاجال في ظل القانون في صيغته السابقة.
اما التعديل الحالي فيجعل الاصل هو استمرار سريان الاجال بشكل عادي، الا اذا صدر نص تنظيمي بوقف سريان بعضها. وفي غياب صدور اي نص تنظيمي فالاجال اصبحت سارية لانتفاء السند القانوني لتوقفها.
هذا التعديل له آثار خطيرة جدا على حقوق والتامات الاشخاص، ويتعين الانتباه له.
وسيجري العمل بالنص الجديد بعد التعديل فور نشره بالجريدة الرسمية.